الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل مجلس إدارة المدرسة الذي يرأسه ممثل الوزير الأول، من :
– ممثلي القطاعات المكلفة بما يأتي : * الدفاع الوطني، * الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، * المالية، * الطاقة والمناجم، * التعليم العالي والبحث العلمي، * الرقمنة والإحصائيات، * الفلاحة والتنمية الريفية، * السكن والعمران والمدينة، * الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، * النقل، * البيئة والطاقات المتجددة.
– ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المدرسة ينتخبان من قبل زملائهما،
– مدير مركز التقنيات الفضائية التابع للوكالة الفضائية الجزائرية.
يشارك مدير المدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس.