المادة 5
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 4 مكرر : تتولى أمانة اللجنة المصالح البيطرية للوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية الوطنية.
وتتولى، على الخصوص، المهام الآتية :
– تسجيل الطلبات في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة،
– تحضير اجتماعات اللجنة ووضع الوثائق الضرورية تحت تصرف أعضائها،
– تحرير محاضر اجتماعات اللجنة،
– ضمان متابعة قرارات اللجنة،
– حفظ وثائق اللجنة وأرشيفها .“ 28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م