المادة 4
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : تودع طلبات الموافقة القبلية للشروع في صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري على مستوى أمانة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 مكرر أدناه، مقابل وصل استلام، مرفقة بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 – بطاقة استعلامات تبرز على الخصوص :
– استعلامات تخص المؤسسة،
– استعلامات تخص المستخدمين،
– قائمة الأدوات الصناعية والتجهيز العلمي المناسب لحجم العمليات المزمع القيام بها،
– النشاطات الصيدلانية المزمع القيام بها مع توضيح قائمة مختلف الأشكال الصيدلانية وتشكيلة المنتجات المتصورة. 2 – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، 3 – سند الملكية أو عقد الإيجار، 4 – مخطط المؤسسة بأكملها بسلّم 1/100 مع تهيئة وتخصيص المحلات، 5 – الدعم التقني لاتفاقات نقل التكنولوجيا، عند الاقتضاء، 6 – عقد المناولة، عند الاقتضاء“.