الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 29
عندما يصدر قرار اللّجنة الوطنية للطّعن لصالح إدارة الجمارك، تشرع مصلحة الجمارك المعنية في مباشرة الإجراءات المنازعاتية المرتبطة به، وتُعلم صاحب الطّعن بالمنازعة المحرّرة ضده، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
غير أنه، إذا لم يتقبل صاحب الطعن قرار اللّجنة الوطنية للطعن، يمكنه طلب رفع البضائع شريطة دفع الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة أو إيداعها أو ضمانها، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول مع تقديم وثيقة تثبت لجوءه إلى الجهات القضائية المختصة.
عندما يتعلق قرار اللّجنة الوطنية للطعن بقرارات مسبقة تبقى هذه القرارات سارية المفعول.