مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 20
يُبلّغ رئيس اللّجنة الوطنية للطعن أو رئيس اللّجنة الجهوية للطعن نسخة من ملف الطّعن، حسب الحالة، إلى المديرية المركزية المكلفة بأسس الضريبة أو إلى المديرية الجهوية للجمارك المعنية، والتي يجب أنّ تُدلي بملاحظاتها مُدعمة بكل الوثائق الضرورية في أجل أقصاه عشرون (20) يوماً، ابتداء من تاريخ استلام التّبليغ.