الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 18
يجب أن يُخطر صاحب الطعن اللجنة الوطنية للطعن أو اللّجنة الجهوية للطعن برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام مرفقة بعريضة.
ويمكن أن يُقدم الطعن بالطريق الإلكتروني من خلال النظام المعلوماتي للجمارك.
يجب أنّ تتضمن عريضة الطعن على الخصوص، ما يأتي :
– لقب واسم صاحب الطعن وعنوانه وصفته،
– عرض الوقائع وكل ملابسات الملف مع المبررات الثبوتية.
ولدراسة الطعن، يجب أنّ تكون العريضة مرفقة بكل الوثائق الثبوتية، ولا سيما منها المخططات والأشكال والرسوم والصور وشهادات التحاليل والفواتير والبيانات الوثائقية، واحتمالا العيّنات الضرورية.
يجب على صاحب الطعن أن يُعلم قابض الجمارك المعني خلال الثمان والأربعين (48) ساعة التي تلي إيداع الطعن، طبقا للشروط المحددة في المادة 99 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.
وعندما يتعلق الطعن بالقرارات المسبقة، يُعفى صاحب الطعن من إلزام إعلام القابض المذكور في الفقرة السابقة.