الفصل الثاني — المحاكم الإدارية للاستئناف
المادة 8
يتولى الأمين العام في إطار ميزانية التجهيز للمحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، على الخصوص، ما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية المتعلقة بعمليات التجهيز وإرسالها إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل،
– تسيير الاعتمادات المالية المفوضة،
– تنفيذ العمليات المتعلقة باعتمادات التجهيز،
– مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والأوامر بالدفع لميزانية التجهيز،
– متابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمه.