مرسوم تنفيذي رقم 23-120
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
الفصل الثاني — المحاكم الإدارية للاستئناف
المادة 7
يكلف الأمين العام بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية للاستئناف وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة، ويتولى في هذا الإطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.