مرسوم تنفيذي رقم 23-120
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
الفصل الثاني — المحاكم الإدارية للاستئناف
المادة 6
تحدث لدى كل محكمة إدارية للاستئناف أمانة عامة، يسيّرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة، وتدعى في صلب النص “الأمانة العامة”.
الأمين العام هو الآمر الثانوي بصرف ميزانية المحكمة الإدارية للاستئناف.
تصنف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.