الفصل الأول — المحاكم الإدارية
المادة 3
يكلف رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة، ويتولى أيضا التسيير الإداري للمحكمة الإدارية.
وبهذه الصفة، يتولى، على الخصوص، ما يأتي :
– إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية وإرسالها إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل،
– إصدار أوامر الإيرادات وصرف النفقات،
– تنفيذ الصفقات والعقود التي تدخل ضمن اختصاصه،
– مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم المحاسبة العمومية،
– اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة المباني والحفاظ عليها،
– تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وحظيرة السيارات،
– مسك جرد الأملاك العقارية والمنقولة للمحكمة الإدارية وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به،
– إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ممارسة السلطة السلّمية على المستخدمين التابعين لمصلحته،
– تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي المحكمة الإدارية وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل،
– حفظ وتسيير الأرشيف الإداري والمالي والرصيد الوثائقي، باستثناء الأرشيف القضائي.