مرسوم تنفيذي رقم 23-120
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 17
تتضمن نفقات التسيير :
– نفقات تسيير المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف،
– نفقات الموظفين والأعوان المتعاقدين.