الفصل الثاني — المحاكم الإدارية للاستئناف
المادة 12
يعيّن رؤساء المصالح المذكورة في المادة 13 أدناه، من بين :
– أمناء أقسام الضبط الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– أمناء أقسام الضبط والمتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف أو مهندسي الدولة في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.