المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب وضعية تلخيصية لعمليات البيع المنجزة من طرف المنتجين والمحولين والجامعين والموزعين والتعاونيات الفلاحية ومصنّعي أغذية المواشي والدواجن للشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن جدول المبيعات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة لشهر.............................................السنة..........................................
(المادة 9 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، المعدّل والمتمّم) المؤسسة : ....................................................................................................................................................................................
العنوان : ........................................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ...............................................................................................................................................................
تعيين الزبون وجهة المنتجات المباعة الرقم التسلسلي الاسم واللقب/ العنوان رقم التعريف رقم بطاقة رقم السجل المنتجات الكمية المبلغ خارج تسمية الشركة الجبائي الفلاح التجاري الرسوم المجموع العام ختم وإمضاء المتدخل
- بالنسبة للمتدخلين الخاضعين للنظام الحقيقي، يجب إرفاق هذه الوضعية بإشعار الدفع الشهري سلسلة التصريح رقم ج 50، المكتتب كل شهر، لدى المصالح الجبائية المُختصة في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الشهر المنجزة فيه عمليات البيع،
- بالنسبة للمتدخلين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، يتعيّن عليهم إيداع هذه الوضعية مرة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المنقضي،
- الوضعية المذكورة سالفا، يجب أيضًا أن تودع من طرف هؤلاء المتعاملين لدى مديرية المصالح الفلاحية الولائية المختصة إقليمياً، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المنقضي.