المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 8 : يجب على كل منتج أو محوّل أو مجمّع أو موزع احترام وجهة المواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، بعنوان عمليات البيع بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا، المدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم''. ''المادة 9 : يجب على المنتجين والمحوّلين المجمّعين والموزعين، إنجاز عمليات بيع المواد والمنتجات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بصفة حصرية، مع :
– مصنّعي أغذية المواشي والدواجن،
– التعاونيات الفلاحية،
– المربين بغرض تغذية ماشيتهم ودواجنهم.
وتستفيد كذلك من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع المواد والمنتجات المذكورة في المادة 8 أعلاه والمنجزة من قبل :
– مصنّعي أغذية المواشي والدواجن لصالح التعاونيات الفلاحية والمربين،
– التعاونيات الفلاحية لصالح المربين بغرض تغذية ماشيتهم ودواجنهم.
يرخص للموزعين بشراء المواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، من منتجي أو محولي أو مصنّعي أغذية المواشي والدواجن.
يعفى المستفيدون من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بعنوان عمليات الشراء، من إلزامية تقديم شهادة الإعفاء من هذا الرسم''.