المادة 2
مديرية اقتصاد المعرفة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد المعرفة والابتكار والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تطوير الاقتصاد الرقمي والمقاولاتية المبتكرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع آليات لترقية الابتكار والبحث والتطوير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح استراتيجية لتشجيع إيداع براءات الاختراع على المستوى الوطني والدولي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتراح ووضع آليات تمويل ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باقتصاد المعرفة والابتكار.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الابتكار، والسهر على انسجامها،
– المساهمة في وضع الآليات والتدابير التحفيزية لترقية وتطوير الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في مختلف ميادين النشاطات،
– المساهمة في وضع آليات التمويل المخصصة لتطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– متابعة البرامج العرضية للابتكار لمختلف النشاطات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تشجيع إيداع براءات الاختراع على المستوى الوطني والدولي وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان اليقظة في ميدان الابتكار والتكنولوجيات الجديدة،
– إعداد خارطة الابتكار القطاعية وضمان متابعتها،
– السهر على تطوير وترقية المقاولاتية المبتكرة.
ب– المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على انسجامها،
– وضع آليات لتحفيز وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين في مجال تصدير الخدمات الرقمية،
– السهر على تنفيذ آليات التمويل المخصصة لتطوير الاقتصاد الرقمي،
– ضمان التنسيق بين مختلف النشاطات والمبادرات لتطوير الاقتصاد الرقمي،
– متابعة الملفات المتعلقة بالشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي.
ج– المديرية الفرعية للبحث والتطوير، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في متابعة تنفيذ آليات وإجراءات تشجيع استعمال البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي،
– وضع آليات للتنسيق بين مختلف المتعاملين في البحث والتطوير لترقية الابتكار في القطاع الاقتصادي، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنفيذ التدابير التحفيزية لفائدة مناولة البحث والتطوير وترقية الابتكار المفتوح،
– المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تمويل البحث والتطوير في المؤسسات،
– المبادرة بكل الدراسات والخبرات التي تسمح بتعزيز البحث والتطوير في المؤسسات.