المادة 7
يكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال هياكل الدعم والمرافقة، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية واستراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم والمرافقة، لا سيما الحاضنات والمسرّعات والمشاتل وضمان متابعتها، في إطار صلاحياته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتراح وتشجيع كل عمل أو تدبير يساعد على وضع هياكل الدعم والمرافقة وتطويرها،
– اقتراح كل عمل أوتدبير يسمح بتعاضد الوسائل من أجل تآزر أفضل بين مختلف هياكل الدعم والمرافقة للمقاولاتية،
– ترقية مراكز النمذجة وتطويرها،
– إدماج التكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيات الرقمية ضمن هياكل الدعم والمرافقة،
– ترقية وضع الحاضنات في ميادين النشاطات المختلفة،
– اقتراح آليات التمويل لتطوير هياكل الدعم والمرافقة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهياكل الدعم والمرافقة.