المادة 3
يكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال اقتصاد المعرفة بما يأتي :
– اقتراح كل عمل يساهم في ترقية الابتكار والبحث والتطوير وإدماجهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد،
– ترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيات في جميع قطاعات النشاطات خدمة لاقتصاد مستدام، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع آليات التمويل المخصصة لتطوير الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيات ذات الصلة بمهام القطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع آليات لدعم إيداع براءات الاختراع على المستويين الوطني والدولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتراح التدابير الرامية إلى تشجيع إنشاء نظم بيئية تحفز الابتكار بين الفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين وتثمين نتائج البحث والتطوير،
– السهر على إنشاء أقطاب الابتكار وأقطاب تنافسية، لا سيما الحظائر السيبرانية والأقطاب التكنولوجية والحظائر التكنولوجية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، 22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م
– تشجيع البرامج العرضية للابتكار لتطوير ودعم التآزر بين مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– تشجيع بروز الخبرة قصد تثمين المهن والخبرات والمهارات،
– إعداد خارطة الابتكار الوطنية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والسهر على تنفيذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في وضع نظم بيئية ملائمة لتطوير الاقتصاد الرقمي، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المساهمة مع مختلف الفاعلين في إقامة وتنفيذ برامج التعاون والشراكة ونقل التكنولوجيا في مجال الاقتصاد الرقمي،
– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، آليات التمويل الموجهة لتطوير الاقتصاد الرقمي وترقيته،
– وضع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، خريطة نشاطات قطاعية في مجال الاقتصاد الرقمي وضمان متابعتها،
– اقتراح الاستراتيجية ذات الصلة بالمؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي وضمان انسجامها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– العمل على إدراج مفهوم الابتكار في مختلف الأطوار التعليمية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باقتصاد المعرفة.