مرسوم تنفيذي رقم 23-107
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-107 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة 10
يقترح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لضمان تنفيذ مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به، تنظيم الإدارة المركزية والهياكل التابعة لسلطته وكذا المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.