الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 2
تكلف الوكالة، في إطار تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها من طرف الدولة، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في ميدان تحلية المياه،
– القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه،
– تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار إنجاز واستغلال محطات تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي التي تتعلق بهدفها.