الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يتولى المدير العام إدارة الوكالة ويضمن سيرها الحسن في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : 22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م
– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
– تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– تحضير مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
– إعداد برامج نشاطات ومخططات عمل الوكالة،
– إعداد مشروع الميزانية للوكالة وحساباتها،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التعيين في المناصب التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين فيها،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة.
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة. ويمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه تحت مسؤوليته.