مرسوم تنفيذي رقم 23-103
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من :
– رئيسه، أو
– المدير العام للوكالة، أو
– ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.