الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– التنظيم الداخلي للوكالة وسيرها العام،
– برامج النشاطات ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– مشاريع برامج الاستثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع الوكالة،
– مشروع الميزانية للوكالة،
– مشروع النظام الداخلي للوكالة،
– الحصائل وحسابات النتائج،
– الاقتراضات،
– مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
– تقرير عن نشاط السنة المنصرمة،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشروع الاتفاقية الجماعية للوكالة، 15 مارس سنة 2023 م
– مشاريع التبادل والشراكة مع المؤسسات والهيئات الدولية،
– إنشاء الفروع وأخذ مساهمات في كل شركة،
– كل المسائل الأخرى المرتبطة بأهداف الوكالة التي يعرضها عليه المدير العام.