مرسوم تنفيذي رقم 23-100
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
المادة 9
يمكن الأشخاص الأجانب الطالبين خدمات علاجية على التراب الوطني أو انطلاقا من الخارج أن يستفيدوا من التكفل على مستوى الهياكل و المؤسسات العمومية للصحة بعد تسديد مبالغ هذه الخدمات بالعملة الوطنية أو الأجنبية، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالصحة.