مرسوم تنفيذي رقم 23-100
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
المادة 8
تودع الإيرادات المذكورة في المادة 7 أعلاه، في حساب ودائع أموال خزينة الهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية وتخصص مباشرة في الفصل المعنون ''الإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة''.