مرسوم تنفيذي رقم 23-100
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
المادة 5
يتم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية بكل وسيلة، ويعاين الإيرادات ويقبضها الوكيل المحاسب للهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.