مرسوم تنفيذي رقم 23-100
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
المادة 3
دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية والاتفاقات والبروتوكولات الثنائية والمتعددة الأطراف المعمول بها في مجال التغطية الصحية، يتم الحصول على العلاجات من طرف الأشخاص الأجانب غير المتعاقدين على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، مقابل تسديد مبلغ يغطي مصاريف الخدمات العلاجية مع تسليم وصل تسديد.