مرسوم تنفيذي رقم 23-100
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الأجانب غير المتعاقدين في مجال الضمان الاجتماعي، المستفيدين من خدمات علاجية على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
تخص الخدمات العلاجية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كل الأعمال العلاجية، لا سيما منها العلاجات الشفائية والوقائية وأعمال التشخيص والاستكشاف الوظيفي والتدخلي وكذا العلاجات عالية التخصص والعلاجات بصفة خارجية.