مرسوم تنفيذي رقم 23-100
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
المادة 11
يعيّن على الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة تبليغ مديرية الصحة والسكان للولاية التابعين لها بجدول عن التكفّل بالأشخاص الأجانب المستفيدين وجنسيتهم ووضعيتهم ومبلغ الخدمات العلاجية المقدمة.
تكلف مديرية الصحة والسكان للولاية بإرسال، دوريا، إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، التقارير المتعلقة بالتكفل بالأشخاص الأجانب المستفيدين من العلاجات على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.