مرسوم تنفيذي رقم 23-100
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
المادة 10
لا يمكن أن يشكل عدم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب بدون دخل عائقا لتقديم العلاجات الاستعجالية.
تتم تسوية حالات عدم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب المستفيدين من هذه العلاجات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.