مرسوم تنفيذي رقم 22-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تزود المصلحة بمستخدمين يتم توظيفهم بفرنسا بموجب عقد.
تحدد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالشؤون الخارجية والمالية والتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.