مرسوم تنفيذي رقم 22-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 7
رئيس المصلحة هو الآمر الثانوي بصرف الاعتمادات المالية التي تخصص له، قصد تأدية العمليات المتعلقة بتنفيذ ميزانية التسيير المخصصة للمصلحة.
ولهذا الغرض، يلزم بتحويل سنويا، الحساب الإداري للمصلحة إلى مجلس المحاسبة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.