المادة 6
يلزم رئيس المصلحة في إطار تنفيذ مهام المصلحة، بتنفيذ تعليمات وتوجيهات وزارة التربية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
في المجال البيداغوجي :
– السهر على تنفيذ برامج تعليم اللغة العربية،
– تمثيل المصلحة في الاجتماعات التنسيقية مع السلطات الأكاديمية الفرنسية،
– منح شهادات المستوى أ 1 في اللغة العربية لتلاميذ الطور المتوسط الثاني في النظام التعليمي الفرنسي المعادل للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي في النظام التعليمي الجزائري الذين بلغوا المستوى المستهدف،
– إعداد مخططات التكوين لفائدة مستخدمي المصلحة،
– المشاركة في تصميم وإعداد المخططات السنوية للتعلّمات حسب المستوى الدراسي،
– دراسة التقييمات الخاصة بالتلاميذ من أجل تقديم المعالجة البيداغوجية بالتنسيق مع الفرق البيداغوجية،
– المشاركة في اختيار الدعائم البيداغوجية ذات الصلة بترقية الثقافة الجزائرية،
– إعداد حصيلة نشاطات السنة الدراسية.
في مجال التسيير الإداري والمالي :
– توظيف مجمل مستخدمي المصلحة وتسيير مسارهم المهني وممارسة السلطة السلّمية عليهم،
– توقيع عقود توظيف المستخدمين بعد موافقة لجنة خاصة، تنشأ لدى سفارة الجزائر بفرنسا، تكلف بالقيام باختيار المترشحين،
– تقدير الوسائل الضرورية لسير المصلحة وإعداد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية لوزارة التربية الوطنية.