مرسوم تنفيذي رقم 22-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يستفيد رئيس المصلحة من راتب يشمل الأجر القاعدي للرتبة المصنفة في الصنف 16 وتعويض الخبرة المهنية والمنحة الجزافية التعويضية.
زيادة على ذلك، يستفيد من تعويض المنصب نفسه الممنوح للأعوان الدبلوماسيين وبنفس الشروط.