المادة 3
تتولى المصلحة مهمة ضمان تنفيذ تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا كلغة حية في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، طبقا للاتفاق ذي الصلة.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع الأساتذة الجزائريين الذين تم توظيفهم تحت تصرف المديريات الأكاديمية الفرنسية، 12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م
– المشاركة في إعداد الخريطة المدرسية مع الجانب الفرنسي،
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأساتذة،
– المشاركة في تنظيم مهمات التفتيش والرقابة البيداغوجية بالتنسيق مع هيئات التفتيش الفرنسية،
– المساهمة في تصميم وإعداد أدوات بيداغوجية استنادا على العناصر الثقافية الجزائرية المتوافقة مع سن التلاميذ وتنوعهم،
– المبادرة بأي عمل من شأنه ترقية وتعميم تعليم اللغة العربية لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا،
– المساهمة في ترقية اللغة العربية بالتنسيق مع الهيئات الرسميّة الجزائرية والمؤسسات الأجنبية المتواجدة بفرنسا.