مرسوم تنفيذي رقم 22-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
الفصل الثاني — كيفيات التحويل في القطاع الاقتصادي
المادة 9
يتم تحويل عقود الأعوان في حالة نشاط في القطاع الاقتصادي، المعدّة في إطار الجهاز المذكور في المادة الأولى أعلاه، إلى عقود غير محدّدة المدة بالتوقيت الجزئي، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما التي تحكم علاقات العمل.