مرسوم تنفيذي رقم 22-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
الفصل الأول — شروط وكيفيات التحويل في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 7
تتشكل اللجنة المركزية التي يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل، من ممثلي :
– الوزير المكلّف بالتشغيل،
– الوزير المكلّف بالتضامن الوطني،
– الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، 27 فبراير سنة 2022 م
– الوزير المكلّف بالمالية،
– السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يمكن اللجنة المركزية أن تستعين عند الحاجة، بممثلي القطاعات المعنية لمساعدتها في أشغالها.