الفصل الأول — شروط وكيفيات التحويل في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 5
يتم تحويل عقود الأعوان المذكورين في المادة 3 أعلاه، من باب الأولوية، لدى الإدارة المستخدمة في إطار مناصب الشغل المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
كما يمكن أن يتم التحويل بصفة استثنائية، في إطار إعادة الانتشار، بموجب قرار من اللجنة الولائية المذكورة في المادة 8 أدناه، لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو لدى القطاع الاقتصادي العمومي الذي يعبر عن احتياجاته.