مرسوم تنفيذي رقم 22-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
الفصل الأول — شروط وكيفيات التحويل في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 3
يتوقف تحويل عقود الأعوان المذكورين في المادة 2 أعلاه، على استيفاء الأعوان المعنيين الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال توظيف الأعوان المتعاقدين.