مرسوم تنفيذي رقم 22-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1443 الموافق 72 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م مراسيم