المادة 2
تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 16 : يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات أجرة شهرية يدفع مبلغها كاملا، كما يأتي :
– ............................. ( بدون تغيير) ................................،
– 13.000 دج بالنسبة للتقنيين السامين. .................... (الباقي بدون تغيير) .".............................. ''المادة 17 : يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية يحدد مبلغها ب 13.000 دج، ويدفع كاملا".