مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 62
تواصل الجمعيات العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، ممارسة مهامها إلى غاية انتخاب جمعيات جديدة.