مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 52
تنظم انتخابات عامة مسبقة في الحالات الآتية :
– حل الجمعية العامة للغرفة وللغرف الولائية،
– استقالة ثلثي 2( / )3 أعضاء الجمعية العامة.