مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 51
تسحب صفة العضوية في الجمعية العامة من كل عضو، في حالة :
– الاستقالة،
– أسباب صحية لا تسمح له بالتكفل بمهامه،
– صدور حكم نهائي في حقه بالحرمان من الحقوق المدنية،
– التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية،
– الفصل بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة للغرفة و/أو الجمعية العامة للغرفة الولائية طبقا للنظام الداخلي،
– كل مانع قانوني آخر.