مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الثاني — الغرف الولائية › القسم الثاني — الجمعية العامة للغرفة الولائية
المادة 46
تتداول الجمعية العامة للغرفة الولائية على الخصوص، بشأن :
– تقرير تقييم تنفيذ الأعمال المنجزة،
– مشروع النظام الداخلي،
– أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل وتحسين إنجاز أعمال الغرفة الولائية.
يتولى أمين الغرفة الولائية أمانة الجمعية العامة.