مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الثاني — الغرف الولائية › القسم الأول — الانخراط والنظام الانتخابي
المادة 42
يجب أن تتوفر في رئيس الغرفة الولائية ونائبيه، الشروط الآتية :
– أن يثبت انخراطاً مدته خمس (5) سنوات،
– أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها،
– ألاّ يكون مسجلا في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية،
– أن يتمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية،
– ألاّ يكون مرشحا في غرفة ولائية أخرى.