مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الثاني — الغرف الولائية › القسم الأول — الانخراط والنظام الانتخابي
المادة 40
يعد مسجلا في القوائم الانتخابية للغرفة كل المنخرطين.
يكون التاجر الشخص الطبيعي ناخبا بصفة شخصية.
وينوب عن الشخص المعنوي ممثله القانوني على مستوى مقر شركته أو على مستوى مؤسساتها الموجودة في الاختصاص الإقليمي للغرف الولائية.