الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثالث — مجلس إدارة الغرفة
المادة 33
يتداول مجلس إدارة الغرفة، على الخصوص، من أجل المصادقة على ما يأتي :
– مشروع الميزانية التقديرية للغرفة،
– حسابات النتائج للسنة المالية المنصرمة،
– تقرير النشاط السنوي للغرفة،
– مشروع إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية،
– مشروع التنظيم الداخلي للغرفة.