مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثالث — مجلس إدارة الغرفة
المادة 30
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثانٍ في أجل ثمانية (8) أيام وتصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.