مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثالث — مجلس إدارة الغرفة
المادة 28
يجتمع مجلس الإدارة في دورتين (2) عاديتين، على الأقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بمبادرة من الوزير المكلّف بالتجارة أو بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.