مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 22
ينتخب رئيس الغرفة ونوابه بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / )4 أصوات رؤساء الغرف الولائية، وذلك بغض النظر عن أي طعن في نتائج الانتخابات.